الشيخ الأنصاري

12

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فقال أبو بكر : بقول من تريد أن اقضي بينكما ؟ بقول صاحبك ( 1 ) أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي . قال ( 2 ) : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه ، وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ( 3 ) . وصحيحة ( 4 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عقده فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال ( 5 ) : إن جاء فيما بينه ، وبين ثلاثة أيام ، وإلا ( 6 ) فلا بيع له ( 7 ) .